منتدى متوسطة أولاد عين الناس
حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الله
في منتدى متوسطتنا اتمنى لك إقامة سعيدة بيننا
وإن شاء الله تفــــــــــيد وتستفــــــــــــد
ولك مني كل الحب والاحترام
أخوكم عبدالله /س
منتدى متوسطة أولاد عين الناس
حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الله
في منتدى متوسطتنا اتمنى لك إقامة سعيدة بيننا
وإن شاء الله تفــــــــــيد وتستفــــــــــــد
ولك مني كل الحب والاحترام
أخوكم عبدالله /س
منتدى متوسطة أولاد عين الناس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متوسطة أولاد عين الناس


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الفرنسية الفصل للثلاثي الفرض الاول مادة الثاني اللغة لماذا الامتحان
المواضيع الأخيرة
» طلب الحصول على عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالجمعة مايو 24, 2019 5:54 pm من طرف فاعل خير

»  نموذج لطلب تحويل اداري لمستخدمي التعليم
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالجمعة مايو 24, 2019 5:48 pm من طرف فاعل خير

» امتحان تجريبي في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالجمعة مايو 24, 2019 5:46 pm من طرف فاعل خير

»  امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الرابعة متوسط
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالجمعة مايو 24, 2019 5:41 pm من طرف فاعل خير

» اختبارات السنة الثانية ثانوي الفصل الثالث
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالأحد أبريل 14, 2019 6:26 am من طرف salima jonata

» موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2014
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالجمعة أبريل 12, 2019 6:21 am من طرف salima jonata

» نماذج فروض واختبارات 2018/2019 تربية مدنية
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالسبت فبراير 02, 2019 10:49 am من طرف فاعل خير

» نماذج فروض واختبارات 2018/2019 تربية اسلامية
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالسبت فبراير 02, 2019 10:48 am من طرف فاعل خير

» نماذج فروض واختبارات 2018/2019 اللغة الانكليزية
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالسبت فبراير 02, 2019 10:47 am من طرف فاعل خير

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
فاعل خير - 777
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
لقاء - 598
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
hg2 - 236
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
حور العين - 19
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
iliasse-med - 17
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
lola nina - 8
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
أحمد - 6
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
salima jonata - 6
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
سامي نافع - 6
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
سالم1200 - 5
الدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_rcapالدستور - الباب 03 و الباب 04 Voting_barالدستور - الباب 03 و الباب 04 Vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 60 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو حنان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1692 مساهمة في هذا المنتدى في 956 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 40 بتاريخ الجمعة أغسطس 26, 2016 11:53 pm
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الدستور - الباب 03 و الباب 04

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hg2
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 236
تاريخ التسجيل : 20/02/2013

الدستور - الباب 03 و الباب 04 Empty
مُساهمةموضوع: الدستور - الباب 03 و الباب 04   الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالسبت ديسمبر 26, 2015 12:03 am


البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
الفـصـل الأول : الرقـابـة
المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.
المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.
المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.
المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.
الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
أحـكـام انـتـقـالـيـة
المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.
المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاعل خير
Admin
فاعل خير


عدد المساهمات : 777
تاريخ التسجيل : 19/10/2012

الدستور - الباب 03 و الباب 04 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور - الباب 03 و الباب 04   الدستور - الباب 03 و الباب 04 Emptyالسبت ديسمبر 26, 2015 10:07 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdellah12.forumalgerie.net
 
الدستور - الباب 03 و الباب 04
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور - الباب 01
» الدستور - الباب 02
» القانون الأساسي للوظيفة العمومية الباب 1 . 2 . 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة أولاد عين الناس :: المنتدى الإداري :: المنتدى الإداري-
انتقل الى: